السيد حسن الطباطبائي

247

كتاب الحج

البينة أو القرائن الشاهدة ، والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها ، بدعوى أن حجها حينئذ مفوت